حماية عقارات المغاربة بالخارج تدفع الدولة لتحديث قوانينها


حماية عقارات المغاربة بالخارج  تدفع الدولة لتحديث قوانينها
بعد تنظيم المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بالصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015 التي خرجت بمجموعة من التوصيات التي همت تحيين الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، وجه الملك محمد السادس إلى السيد وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، رسالة  بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، لاسيما عقارات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تلك التي يملكها الأجانب بالمغرب. والذي يشكل  غيابهم عن أرض الوطن، محفزا للترامي عليها. 

وفي هذا الإطار، نعرض عليكم في هذا الشريط حصيلة عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي قدمها السيد وزير العدل خلال اللقاء المنعقد بتاريخ 24/02/2020 بمقر هذه الوزارة:

ويمكن إيجاز هذا الحصيلة فيما يلي:
  •  إضافة فقرة للمادة 4 من القانون رقم 69.16 بتغيير وتتميم القانون رقم رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بإضافة الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، إلى التصرفات الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
  •  تحيين الظهير الصادر بتاريخ 9 رمضان 1113 (12 أغسطس 1913قانون الالتزامات والعقود بموجب القانون رقم 31.18( الفصول 889-1، 889-2، 987-1، 987-2، 987-3).
  • تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بموجب القانون رقم 32.18، بإضافة مقتضيات تسمح لرئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وقاضي التحقيق إمكانية عقل العقارات المعنية بالجرائم الماسة بحق الملكية العقارية، وذلك وفقا لمقتضيات المواد 40 و49 و 104.
  •  تغيير وتتميم القانون رقم مجموعة القانون الجنائي بموجب القانون رقم 33.18 بموجب القانون رقم 18.33،  وذلك بتوحيد عقوبة التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود(المواد 352 و 353 و 359-1). 
  •  مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب قصد تعديل المادة 2 من القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية، يراعى في تعديلها مبدأين أساسيين؛ مبدأ حماية الملكية العقارية، ومبدأ استقرار المعاملات.

 الإجراءات الإدارية المصاحبة للتعديلات القانونية:

  •  قيام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بإعداد نظام معلوماتي رقمي لتتبع وضعية الأملاك العقارية (تطبيق محافظتي، خدمات رقمية)؛
  •  قيام وزارة الداخلية بشراكة مع المحافظة العقارية بعملية حصر ميداني للعقارات المملوكة للمنعشين الأجانب والمغاربة ( تم حصر 4299 عقار مهمل تابع لمغاربة وأجانب قاطنين بالخارج)؛
  •   إحداث آلية تضم وزارتي العدل والخارجية والسلطات الأجنبية المختصة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج؛
  •   إحداث لجنة مختلطة مكلفة بدراسة ملفات الاستيلاء على عقارات الغير، تضم عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ورئاسة النيابة العامة ؛
  •  إحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود التي يبرمها الموثقون على الصعيد الوطني تحت إشراف المجلس الوطني للموثقين؛
الرفع من وتيرة إجراءات الأبحاث التمهيدية وتجهيز الملفات فيما يتعلق بالشكايات والمحاضر والقضايا المرتبطة بأفعال الاستيلاء على عقار الغير. وفي هذا الإطار تم تسجيل 38 قضية فقط خلال سنة 2019 مرتبطة بالاستيلاء على أملاك الغير. مقارنة ب48 قضية خلال 2018 و60 قضية خلال سنة 2017؛

توصيات اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير:


 التوصية الأولى:
حصر المعلومات المسلمة إلى المرتفقين في بالبيانات المتعلقة بالعقارات التي تحقق الإشهار العقاري وتفادي تسليم المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
التوصية الثانية:
 تنظيم مسطرة الحصول على المعلومات العقارية حسب فئات المرتفقين (انظر المقترح صحبته)، لاسيما إلزام الأغيار الإدلاء بوكالة رسمية أو اللجوء إلى مهني للحصول على المعطيات والوثائق العقارية؛
التوصية الثالثة:
 إعداد مشروع مرسوم يتم بموجبه تعديل مقتضيات المواد 26 و27 و28 من المرسوم رقم 2.13.18 بتاريخ 4/07/2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري المتعلقة بطلبات الحصول على المعلومات والشهادات ونسخ الوثائق العقارية.

انشر تعليق

أحدث أقدم