كيفاش تربح دعوى الإفراغ للاحتياج


سلسلة يوميات محاكم الحلقة 3:
في هذه الحلقة سنتعرف على الشروط الواجب توفرها لرفع دعوى الافراغ للاحتياج طبقا لظهير 25 دجنبر 1980. أما الحلقة القادمة فستدور حول قضية من قضايا الإرث.



 ينص الفصل 8 من القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أنه:" لا ينتهي عقد كراء الأماكن المشار إليها في الفصل الأول أعلاه خلافا لمقتضيات الفصول 687 و688 و695 697 والفقرة الثانية من الفصل 698 من الظهير الشريف الصادر في تاسع رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود ورغم كل شرط مخالف إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المشار إليها في هذا الباب".
أما الفصل 14 منه: على أنه"لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للأسباب المشار إليها في الفصل السابق إلا بتوفر الشرطين الآتيين :
1- أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري مند ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ؛
2- أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية؛
3- لا يشترط توفر الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا موازيا للمحل المطلوب إفراغه بنفس الشروط ونفس القيمة الكرائية".

انشر تعليق

أحدث أقدم